العلامة الحلي
183
مختلف الشيعة
وما رواه يحيى بن أبي العلا ، عن أبي عبد الله - عليه السلام - قال : في عشرين دينارا نصف دينار ( 1 ) . وما رواه زرارة ، عن الباقر - عليه السلام - قال : في الذهب إذا بلغ عشرين دينارا ففيه نصف دينار ، وليس فيما دون العشرين شئ ( 2 ) . وروى الصدوق أبو جعفر بن بابويه في الصحيح ، عن عبد الله بن سنان ، عن الصادق - عليه السلام - قال : أمر رسول الله - صلى الله عليه وآله - مناديه - إلى أن قال : - فليس على الذهب شئ حتى يبلغ عشرين مثقالا ، فإذا بلغ عشرين مثقالا ففيه نصف دينار إلى أن يبلغ أربعة وعشرين ( 3 ) . احتج ابن بابويه بأصالة براءة الذمة ، وبما رواه محمد بن مسلم وأبو بصير وبريد والفضيل عنهما - عليهما السلام - قال : في الذهب في كل أربعين مثقالا مثقال ، وليس في أقل من أربعين مثقالا شئ ( 4 ) . والجواب عن الأول : المعارضة بالاحتياط ، وعن الثاني بالمنع من صحة الحديث وبالقول بالموجب ، فإن في الأربعين عندنا دينارا ، ويحمل قوله : " وليس في أقل من أربعين مثقالا شئ " على الدينار ، فكأنه قال : " ليس فيما هو أقل من أربعين مثقالا دينار جمعا بين الأدلة . مسألة : والنصاب الثاني من الذهب أربعة دنانير ، ذهب إليه علماؤنا أجمع
--> ( 1 ) تهذيب الأحكام : ج 4 ص 7 ح 14 ، وسائل الشيعة : ب 1 من أبواب زكاة الذهب والفضة ح 9 ج 6 ص 94 . ( 3 ) من لا يحضره الفقيه : ج 2 ص 13 - 14 ح 1598 . ( 4 ) تهذيب الأحكام : ج 4 ص 11 ح 29 . وسائل الشيعة : ب 1 من أبواب زكاة الذهب والفضة ح 13 ج 6 ص 94 - 95 .